Sunan at-Tirmithiy كتاب البيوع باب ما جاء فى اشتراط الولاء والزجر عن ذلك

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا الْوَلاَءَ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِىَ النِّعْمَةَ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. قَالَ وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ يُكْنَى أَبَا عَتَّابٍ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِىُّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْمَدِينِىِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ إِذَا حُدِّثْتَ عَنْ مَنْصُورٍ فَقَدْ مَلأْتَ يَدَكَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ تُرِدْ غَيْرَهُ. ثُمَّ قَالَ يَحْيَى مَا أَجِدُ فِى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ وَمُجَاهِدٍ أَثْبَتَ مِنْ مَنْصُورٍ. قَالَ وَأَخْبَرَنِى مُحَمَّدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ مَنْصُورٌ أَثْبَتُ أَهْلِ الْكُوفَةِ.
'Ā'ishah wanted to buy Barīrah so her masters stipulated that her allegiance remains to them. The Prophet, peace and blessings of God be upon him, said, "Buy her for indeed allegiance is to the one who pays to free (1), or the one who frees (2)." Footnotes: (1) i.e. the one who buys of the slave in order to emancipate him or her. (2) i.e. the one who frees the slave. Click on ḥadīth to read more